فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما الوقت فانه لا يمكن تلافيه فاذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التى لا يمكن استدراكها فاذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التى يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فانه يصلى منفردا وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة
وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة وانما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر ثم اقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة
واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة الذى في السنن عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له ( ويؤيد ذلك قوله ( لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ( فان هذا معروف من كلام على وعائشة وأبى هريرة وبن عمر وقد رواه الدارقطنى مرفوعا إلى النبى ( ( وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفى دخل على فعل شرعى الا لترك واجب فيه كقوله ( لا صلاة الا بأم القرآن ( و ( لا ايمان لمن لا أمانة له ( ونحو ذلك