فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
طرد هذا الدليل طائفة من متأخرى أصحاب الشافعى وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم
ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الاسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا قط صلى في الاسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم ( ( أو بعده ولفعله النبى ( ( ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو مرة أو لفعله أصحابه وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله ( تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة ( على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق المعذور وهل هذا الا تناقض
وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر