فهرس الكتاب

الصفحة 11995 من 16863

المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كابدال الراء بالغين فان هذا لا يحصل به مقصود القراءة

عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم

فأجاب يجوز للرجل أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد امامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلى خلف مستور الحال

ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففى صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعى وأبى حنيفة الصحة

وقول القائل لا أسلم مالى الا لمن أعرف ومراده لا أصلى خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالى الا لمن أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام فان المال اذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت