فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيه وقد يضيعه وأما الامام فلو أخطأ أو نسى لم يؤاخذ بذلك المأموم كما في البخارى وغيره أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( قال ( أئمتكم يصلون لكم ولهم فان اصابوا فلكم ولهم وان أخطأوا فلكم وعليهم ( فجعل خطأ الامام على نفسه دونهم وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين بالاعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد في المشهور عنه
وكذلك لو فعل الامام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصلى ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل في أنصهما عنه وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعى اختاره القفال وغيره
ولو قدر أن الامام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك ولم يكن عليه اثم باتفاق المسلمين بخلاف ما اذا علم أنه يصلى بلا وضوء فليس له أن يصلى خلفه فان هذا ليس بمصل بل لاعب ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففى الاعادة نزاع ولو علم المأموم أن الامام