فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه ( فصل (
وأما من أدى فرضه اماما أو مأموما أو منفردا فهل يجوز أن يؤم في تلك الصلاة لمن يؤدى فرضه مثل أن يصلى الامام مرتين هذه فيها نزاع مشهور وفيها ثلاث روايات عن أحمد
( احداها ( أنه لا يجوز وهى اختيار كثير من أصحابه ومذهب أبى حنيفة ومالك
( والثانية ( يجوز مطلقا وهى اختيار بعض أصحابه كالشيخ أبى محمد المقدسى وهى مذهب الشافعى ( والثالثة ( يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف قال الشيخ وهو اختيار جدنا أبى البركات لأن النبى ( ( صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين وصلى بطائفة وسلم ثم صلى بطائفة أخرى وسلم