فهرس الكتاب

الصفحة 12029 من 16863

ومن جوز ذلك مطلقا احتج بحديث معاذ المعروف ( أنه كان يصلى خلف النبى ( ( ثم ينطلق فيؤم قومه ( وفى رواية ( فكانت الأولى فرضا له والثانية نفلا (

والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة فانهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع كقوله ( انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ( وبأن الامام ضامن ( فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم وليس في هذين ما يدفع تلك الحجج والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسرا والا فيجوز للمأموم أن يعيد الصلاة فيكون متنفلا خلف مفترض كما هو قول جماهير العلماء وقد دل على ذلك قوله في الحديث الصحيح ( يكون بعدى امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ( وأيضا فانه صلى بمسجد الخيف فرأى رجلين لم يصليا فقال ( ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة ( وفى السنن أنه رأى رجلا يصلى وحده فقال ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه ( فقد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديث وثبت أيضا بالعكس فعلم أن موافقة الامام في نية الفرض أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت