فهرس الكتاب

الصفحة 12065 من 16863

وسئل هل لمسافة القصر قدر محدود عن الشارع

فأجاب السنة أن يقصر المسافر الصلاة فيصلى الرباعية ركعتين هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره هو وأصحابه ولم يصل في السفر أربعا قط وما روى عنه ( انه صلى في السفر أربعا في حياته ( فهو حديث باطل عند أئمة الحديث

وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أربعا فقيل لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن يصلي الفجر والجمعة والعيد أربعا وقيل يجوز ولكن القصر أفضل عند عامتهم ليس فيه إلا خلاف شاذ ولا يفتقر القصر إلى نية بل لو دخل في الصلاة وهو ينوى أن يصلي أربعا اتباعا لسنة رسول الله وقد كان لما حج بالمسلمين حجة الوداع يصلى بهم ركعتين ركعتين إلى أن رجع وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة والمسلمون خلفه ويصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم جمعا وقصرا ولم يأمر أحدا ان ينوى لاجمعا ولا قصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت