فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا
فأجاب اذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبى لما دخل مكة فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة وإن كان أكثر ففيه نزاع والاحوط أن يتم الصلاة
وأما إن قال غدا اسافر أو بعد غد أسافر ولم ينو المقام فانه يقصر ابدا فان النبى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة والله أعلم وسئل
عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين فهل يجوز له القصر وإذا جاز القصر فالإتمام أفضل أم القصر