فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من أن يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذى تعرف العامة والخاصة جوازه أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلا على ذلك وأن يقول أراد بذلك ان لا يحرج أمته وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت وبن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت وإمامة جبريل له عند البيت وقد صلى الظهر في اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه فإن كان النبى انما جمع على هذا الوجه فأى غرابة في هذا المعنى ومعلوم انه كان قد صلى في اليوم الثانى كلا الصلاتين في آخر الوقت وقال ( الوقت ما بين هذين ( فصلاته للأولى وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز
وكيف يليق بابن عباس ان يقول فعل ذلك كيلا يحرج أمته والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذى ذكروه وكيف يحتج على من أنكر عليه التأخير لو كان النبى إنما صلى في الوقت المختص بهذا الفعل وكان له في تأخيره المغرب حين صلاها قبل مغيب الشفق وحدها وتأخير العشاءإلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا وإنما قصد بن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ليبين أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في غيره وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة ثم بن عباس قد ثبت عنه