فهرس الكتاب

الصفحة 12146 من 16863

روى الحديث المعروف من رواية عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى ليلى قال اقبل سلمان في اثنى عشر راكبا من أصحاب النبى فحضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال انا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم أن الله هدانا بكم قال فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعا قال فقال سلمان مالنا ولا لمربعة إنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج قال فبين سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة

قلت هذه القضية كانت في خلافة وسلمان قد أنكر التربيع وذلك أنه كان خلاف السنة المعروفة عندهم فإنه لم تكن الأئمة يربعون في السفر وقوله ونحن إلى الرخصة أحوج يبين أنها رخصة وهى رخصة مأمور بها كما أن أكل الميتة في المخمصة رخصة وهى مأمور بها وفطر المريض رخصة وهو مأمور به والصلاة بالتيمم رخصة مأمور بها والطواف بالصفا والمروة قد قال الله فيه ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) وهو مأمور به إما ركن وإما واجب وإما سنة والذى صلى بسلمان أربعا يحتمل أنه كان لا يرى القصر لمثله اما لأن سفره كإن قصرا عنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت