فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اعتل عثمان وهو بمنى فأتى على فقيل له صل بالناس فقال إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قالوا لا إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون أربعا فأبى وفى الصحيحين عن بن مسعود
وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال
أحدها أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعا وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف وهو مذهب أبى حنيفة وبن حزم وغيره من أهل الظاهر ثم عند أبى حنيفة إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته ومذهب بن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم الفجر أربعا
وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم قال قال بن عباس من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين قال بن حزم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء فقال لا الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما