فهرس الكتاب

الصفحة 12151 من 16863

بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اعتل عثمان وهو بمنى فأتى على فقيل له صل بالناس فقال إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قالوا لا إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون أربعا فأبى وفى الصحيحين عن بن مسعود

وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال

أحدها أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعا وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف وهو مذهب أبى حنيفة وبن حزم وغيره من أهل الظاهر ثم عند أبى حنيفة إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته ومذهب بن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم الفجر أربعا

وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم قال قال بن عباس من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين قال بن حزم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء فقال لا الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت