فهرس الكتاب

الصفحة 12153 من 16863

الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة

أما الآية فنقول قد علم بالتواتر أن النبى إنما كان يصلي في السفر ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء وإذا كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم يجز أن يحتج بنفى الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه ثم ما كان عذرهم عن كونه مستحبا هو عذر لغيرهم عن كونه مأمورا به أمر إيجاب وقد قال تعالى في السعى { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } والطواف بين الصفا والمروة هو السعى المشروع باتفاق المسلمين وذلك إما ركن وإما واجب وإما سنة

وأيضا فالقصر وإن كان رخصة استباحة المحظور فقد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك هذا إن سلم أن المراد به قصر العدد فان للناس في الآية ثلاثة أقوال

قيل المراد به قصر العدد فقط وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت