فهرس الكتاب

الصفحة 12154 من 16863

والثانى أن المراد به قصر الأعمال فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن والخوف يبيح ذلك وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرا وسفرا والآية أفادت القصر في السفر

والقول الثالث وهو الاصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العدد وإذا انفرد الخوف فانما يفيد قصر العمل

ومن قال إن الفرض في الخوف والسفر ركعة كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب بن حزم فمراده إذا كان خوف وسفر فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى ركعة كما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودى هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد الفقير قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما قال جابر لا فإن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال

وفى صحيح مسلم عن بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت