فهرس الكتاب

الصفحة 12155 من 16863

إبن حزم ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وبن عمر عن النبى بأسانيد في غاية الصحة قال بن حزم وبهذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن شاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ { لا جناح } لا بلفظ الأمر والإيجاب وصلاها الناس مع النبى مرة ركعة فقط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر

وأما صلاة عثمان فقد عرف انكار أئمة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه بل كان بن مسعود يصلى أربعا وان انفرد ويقول الخلاف شر وكان إبن عمر إذا انفرد صلى ركعتين وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم ومخالفة للسنة ومع ذلك فلا اعادة على من فعلها وإذا فعلها الإمام اتبع فيها وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر بل هي من جنس الجمعة والعيدين ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التى نقلها بين الأربع فقال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد والنسائى من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر ورواه يزيد بن زياد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت