فهرس الكتاب

الصفحة 12156 من 16863

إبن أبى الجعد عن زبيد اليامى عن عبد الرحمن فهذه الأربعة ليست من جنس الفجر

ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلى ركعتين تارة ويصلى أربعا أخرى ومن فاتته الجمعة إنما يصلى أربعا لا يصلى ركعتين وكذلك من لم يدرك منها ركعة عند الصحابة وجمهور العلماء كما ثبت في الصحيح عن النبى أنه قال ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ( وإذا حصلت شروط الجمعة خطب خطبتين وصلى ركعتين فلو قدر أنه خطب وصلى الظهر أربعا لكان تاركا للسنة ومع هذا فليسوا كمن صلى الفجر أربعا ولهذا يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة أن يصلى الظهر أربعا أن يأتم به في الجمعة فيصلى ركعتين فكذلك المسافر له أن يصلى ركعتين وله أن يأتم بمقيم فيصلى خلفه أربعا

فإن قيل الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد

قيل لهم اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة وحينئذ المسافر لما ائتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت