فهرس الكتاب

الصفحة 12157 من 16863

بالمقيم دخل في الجماعة الواجبة فلزمه اتباع الامام كما في الجمعة وإن قيل فللمسافرين أن يصلوا جماعة قيل ولهم أن يصلوا يوم الجمعة جماعة ويصلوا أربعا وصلاة العيد قد ثبت عن على أنه استخلف من صلى بالناس في المسجد أربعا ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء فصلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين وتارة أربعا كصلاة المسافر بخلاف صلاة الفجر وعلى هذا تدل آثار الصحابة فإنهم كانوا يكرهون من الإمام أن يصلى أربعا ويصلون خلفه كما في حديث سلمان وحديث بن مسعود وغيره مع عثمان ولو كان ذلك عندهم كمن يصلى الفجر أربعا لما استجازوا أن يصلوا أربعا كما لا يستجيز مسلم أن يصلى الفجر أربعا

ومن قال أنهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقى تطوع قيل له من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم انه قال نوينا التطوع بالركعتين

وأيضا فإن ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن يصلي بعد الفجر ركعتين بل قد أنكر النبى على من صلى بعد الإقامة السنة وقال 4 الصبح أربعا وقد صلى قبل الإمام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة وقد ثبت في الصحيح ( أن النبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت