فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بالمقيم دخل في الجماعة الواجبة فلزمه اتباع الامام كما في الجمعة وإن قيل فللمسافرين أن يصلوا جماعة قيل ولهم أن يصلوا يوم الجمعة جماعة ويصلوا أربعا وصلاة العيد قد ثبت عن على أنه استخلف من صلى بالناس في المسجد أربعا ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء فصلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين وتارة أربعا كصلاة المسافر بخلاف صلاة الفجر وعلى هذا تدل آثار الصحابة فإنهم كانوا يكرهون من الإمام أن يصلى أربعا ويصلون خلفه كما في حديث سلمان وحديث بن مسعود وغيره مع عثمان ولو كان ذلك عندهم كمن يصلى الفجر أربعا لما استجازوا أن يصلوا أربعا كما لا يستجيز مسلم أن يصلى الفجر أربعا
ومن قال أنهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقى تطوع قيل له من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم انه قال نوينا التطوع بالركعتين
وأيضا فإن ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن يصلي بعد الفجر ركعتين بل قد أنكر النبى على من صلى بعد الإقامة السنة وقال 4 الصبح أربعا وقد صلى قبل الإمام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة وقد ثبت في الصحيح ( أن النبى