فهرس الكتاب

الصفحة 12158 من 16863

نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو قيام (

وقد كان الصحابة ينكرون على من يصل الجمعة وغيرها بصلاة تطوع فكيف يسوغون أن يصل الركعتين في السفر أن كان لا يجوز الا ركعتان بصلاة تطوع وأيضا فلماذا وجب على المقيم خلف المسافر أن يصلى أربعا كما ثبت ذلك عن الصحابة وقد وافق عليه أبو حنيفة وأيضا فيجوز أن يصلي المقيم أربعا خلف المسافر ركعتين كما كان النبى وخلفاؤه يفعلون ذلك ويقولون أتموا صلاتكم فانا قوم سفر

وهذا مما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة المقيم فانه قد سلم جماهير العلماء أن يصلي هذا خلف هذا كما يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة وليس هذا كمن صلى الظهر قضاء خلف من يصلي الفجر

وأما من قال أن المسافر فرضه أربع وله أن يسقط ركعتين بالقصر فقوله مخالف للنصوص وإجماع السلف والأصول وهو قول متناقض فإن هاتين الركعتين يملك المسافر اسقاطهما لا إلى بدل ولا إلى نظيره وهذا يناقض الوجوب فإنه يمتنع أن يكون الشيء واجبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت