فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على العبد ومع هذا لا يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره فعلم بذلك أن الفرض على المسافر الركعتان فقط وهذا الذى يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه فانه لم يشترط في القصر نية وقال لا يعجبنى الأربع وتوقف في اجزاء الأربع
ولم ينقل أحد عن أحمد انه قال لا يقصر الا بنية وانما هذا من قول الخرقى ومن أتبعه ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قاله جماهير العلماء وهو اختيار أبى بكر موافقة لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره بل والأثرم وأبى داود وإبراهيم الحربى وغيرهم فإنهم لم يشترطوا النية لا في قصر ولا في جمع وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو لم ينوه وهذا قول الجماهير كمالك وأبى حنيفة وعامة السلف وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ولا في جمع ولو نوى المسافر الاتمام كانت السنة في حقه الركعتين ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لم ينوه
ولم ينقل قط أحد عن النبى انه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم مع ان المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام فإن النبى لما خرج في حجته صلى بهم