فهرس الكتاب

الصفحة 12160 من 16863

الظهر بالمدينة أربعا وصلى بهم العصر بذى الحليفة ركعتين وخلفه أمم لا يحصى عددهم الا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر أما لحدوث عهده بالاسلام وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع بهم بعرفة ولم يقل لهم انى أريد ان أصلى العصر بعد الظهر حتى صلاها فصل

السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع الناس في جنس السفر وقدره أما جنسه فاختلفوا في نوعين

أحدهما حكمه فمنهم من قال لا يقصر الا في حج أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه إلا بن حزم قال بن حزم وهو قول جماعة من السلف كما روينا من طريق إبن أبى عدى حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن بن مسعود قال لا يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد وعن طاوس انه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت