فهرس الكتاب

الصفحة 12162 من 16863

بقبولها وقد قال طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد ان شئنا قبلناها وان شئنا لم نقبلها فإن قبول الصدقة لا يجب ليدفعوا بذلك الأمر بالركعتين وهذا غلط فان النبى صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقبل صدقة الله علينا والأمر للايجاب وكل احسانه الينا صدقة علينا فان لم نقبل ذلك هلكنا

وأيضا فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى كما قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وهذا نقل عن النبى أنه سن للمسلمين الصلاة في جنس السفر ركعتين كما سن الجمعة والعيدين ولم يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد

وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر وهذا يبين أن المسافر لم يؤمر بأربع قط وحينئذ فما أوجب الله على المسافر أن يصلى أربعا وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل على أن المسافر فرض عليه أربع وحينئذ فمن أوجب على مسافر أربعا فقد أوجب مالم يوجبه الله ورسوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت