فهرس الكتاب

الصفحة 12164 من 16863

جنس الأسفار وهو قول بن حزم وغيره وأبو حنيفة وبن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر وإن كان محرما كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم وبن عقيل رجح في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم

والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر وهذا القول هو الصحيح فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر قال تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } كما قال في آية التيمم { وإن كنتم مرضى أو على سفر } الآية وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين ولم ينقل قط أحد عن النبى أنه خص سفرا من سفر مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الأمة وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا

وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر كقوله تعالى في التيمم { وإن كنتم مرضى أو على سفر } وقوله في الصوم { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } وقوله { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وقول النبى ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت