فهرس الكتاب

الصفحة 12168 من 16863

بأن يصلي ركعتين كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم وإذا عدم الماء في السفر المحرم كان عليه أن يتيمم ويصلى وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورا بها احد من المسافرين وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيا عنه فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطن فهل يصليها الا ركعتين وان كان عاصيا بسفره وان كان إذا صلى وحده صلى أربعا

وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورا به فإن النبى ثبت عنه أنه قال ( ليس من البر الصيام في السفر ( وصومه إذا كان مقيما أحب إلى الله من صيامه في سفر محرم ولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر المحرم لم يمنع من ذلك وإذا اشتبهت عليه القبلة أما كان يتحرى ويصلى ولو أخذت ثيابه أما كان يصلي عريانا فإن قيل هذا لا يمكنه إلا هذا قيل والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين والمشروع في حقه أن لا يصوم وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه وهذه المسألة ليس فيها احتياط فإن طائفة يقولون من صلى أربعا أو صام رمضان في السفر المحرم لم يجزئه ذلك كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم

وطائفة يقولون لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت