فهرس الكتاب

الصفحة 12236 من 16863

يكن للمرأة جلباب قال ( لتلبسها اختها من جلبابها ( وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع انه في الجمعة والجماعة قال ( وبيوتهن خير لهن ( وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام فيصلين ظهرا فلو كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن

وأيضا لو كان ذلك جائزا لفعله النساء على عهده كما كن يصلين التطوعات فلما لم ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا من الرجال بل كن يخرجن بأمره إلى المصلى علم أن ذلك ليس من شرعه

وأيضافعلى بن أبى طالب رضى الله عنه قيل له إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم الخروج معك فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من صلى بهم فلو كان الواحد يفعلها لم يحتج إلى الاستخلاف الذى لم تمض به السنة ودل ما فعله أمير المؤمنين علي على الفرق بين القادر على الخروج إلى المصلى والعاجز عنه فالقادر يخرج والنساء قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهن وكذلك من كان من المسافرين في البلد فانه يمكنهم أن يصلوا مع الامام فلا يصلون وحدهم بإمام بخلاف الجمعة فإنهم اذا لم يصلوها صلوا وحدهم وإذا كانوا في بيوتهم صلوا بإمام كما يصلون في الصحراء واما من كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت