فهرس الكتاب

الصفحة 12237 من 16863

يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف على من يصلي بهم فيصلون جماعة وفرادى ويصلون اربعا كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبير ولاجهر بالقراءة ولا أذان واقامة لأن العيد ليس له أذان وإقامة فلا يكون في المبدل عنه بخلاف الجمعة فإن فيها وفى الظهر أذان وإقامة والجمعة كل من فاتته صلى الظهر لأن الظهر واجبة فلا تسقط الا عمن صلى الجمعة فلابد لكل من كان من أهل وجوب الصلاة أن يصلي يوم الجمعة إما الجمعة وإما الظهر ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يصلوا الجمعة صلوا ظهرا وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد وإنما تشرع مع الإمام فمن كان قادرا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه وهم مشروع لهم ذلك بخلاف الجمعة فإنهم إن شاؤوا صلوها مع الامام وان شاؤوا صلوها ظهرا بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه فوتوه إلى غير بدل فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة والجمعة لها بدل بخلاف العيد وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة والجمعة تتكرر في العام خمسين جمعة وأكثر فلم يكن تفويت بعض الجمع كتفويت العيد

ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت