فهرس الكتاب

الصفحة 12246 من 16863

وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله المتواترة أنه كان لا يصلى في السفر الا ركعتين الظهر والعصر والعشاء وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم بمنى وغيرها الا ركعتين وكذلك أبو بكر بعده لم يصل الا ركعتين وكذلك عمر بعده لم يصل الا ركعتين

ومن نقل عن النبى أنه صلى الظهر أو العصر أو العشاء في السفر أربعا فقد أخطأ والحديث المروى في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في الأصل مع ما وقع فيه من التحريف فان لفظ الحديث أنها قالت للنبى ( افطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال اصبت يا عائشة ( فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على انه باطل روي أن عائشة روت أن النبى كان يفطر ويصوم ويقصر ويتم فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه أنها روت الأمرين عن رسول الله وهذا مبسوط في موضعه

والمقصود هنا أن السنة للمسافر ان يصلى ركعتين والأئمة متفقون على ان هذا هو الأفضل إلا قولا مرجوحا للشافعى وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافر كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في أنص الروايتين عنه ثم من هؤلاء من يقول لا يجوز التربيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت