فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثانى خاص في النساء وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور ( وقوله ( فزوروها ( بطريق التبع فيدخلن بعموم ضعيف إما أن يكون مختصا بالرجال وإما أن يكون متناولا للنساء والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعى وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون قوله ( لعن الله زوارات القبور ( بعد إذنه للرجال في الزيارة ويدل على ذلك انه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج وذكر هذا بصيغة التذكير التى تتناول الرجال ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة فكذلك الآخر
واما ما ذكر عن عائشة رضى الله عنها فأحمد احتج به في إحدى الروايتين عنه لما أداه اجتهاده إلى ذلك والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك وهى اختيار الخرقى وغيره من قدماء أصحابه
ولا حجة في حديث عائشة فإن المحتج عليها 4 احتج بالنهى العام فدفعت ذلك بأن النهى منسوخ وهو كما قالت رضى الله عنها ولم يذكر لها المحتج النهى المختص بالنساء الذى فيه لعنهن على الزيارة يبين ذلك قولها ( قد أمر بزيارتها ( فهذا يبين أنه أمر بها أمرا