فهرس الكتاب

الصفحة 12509 من 16863

صدقة فطره إلى اثنى عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين او اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فان هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد

ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطى كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الانكار وعدوه من البدع المستنكرة والافعال المستقبحة فان النبي قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير ومن البر إما نصف صاع وأما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فاذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعا

وكذلك من عليه دين وهو بن سبيل اذا اخذ حفنة من حنطة لم ينتفع بها من مقصودها ما يعد مقصود اللعقلاء وان جاز ان يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما لو فرض عدد مضطرون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت