فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صدقة فطره إلى اثنى عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين او اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فان هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد
ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطى كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الانكار وعدوه من البدع المستنكرة والافعال المستقبحة فان النبي قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير ومن البر إما نصف صاع وأما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فاذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعا
وكذلك من عليه دين وهو بن سبيل اذا اخذ حفنة من حنطة لم ينتفع بها من مقصودها ما يعد مقصود اللعقلاء وان جاز ان يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما لو فرض عدد مضطرون