فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وان قسم بينهم الصاع عاشوا وان خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي ان يكون التفريق هو المصلحة والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها
ثم قول النبي طعمة للمساكين نص في أن ذلك حق للمساكين وقوله تعالى في آية الظهار فاطعام ستين مسكينا فاذا لم يجز أن تصرف تلك للاصناف الثمانية فكذلك هذه ولهذا يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس النصاب والواجب ما يبقى ويستنمى ولهذا كان الواجب فيها الاناث دون الذكور الا في التبيع وبن لبون لان المقصود الدر والنسل وانما هو للاناث وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها او ببعضها فانما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاما للاكل لا للاستنماء فعلم أنها من جنس الكفارات
وإذا قيل ان قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين نص في استيعاب الصدقة قيل هذا خطأ لوجوه