فهرس الكتاب

الصفحة 12511 من 16863

أحدها أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الابدان باتفاق المسلمين ولهذا قال في أية الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة واتفق الأئمة على ان فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية باجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فانه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي انه قال كل معروف صدقة لا يختص بها الاصناف الثمانية باتفاق المسلمين

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها ولم يقل مسلم انه يجب استيعاب جميع هؤلاء بل غاية ما قيل انه يجب اعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير

وأيضا لم يوجب احد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت