فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وحده فهو كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهور وإن صام معهم فقد صام احدى وثلاثين يوما
والأشبه ان هذه المسألة يخرج فيها لاصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته في الفطر لان انفراد الرجل بالفطر هو المحذور في الموضعين ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم وأما هلال الفطر فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس ولكن نقل التاريخ
فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله ( صوموا لرؤيته ( فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا وهذا يطابق ما ذكره بن عبد البر في ان طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما الا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الاماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فانها محل الاعتبار فتدبر هذه المسائل الاربعة وجوب الصوم والامساك ووجوب القضاء ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة
ولهذا قالوا إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة