فهرس الكتاب

الصفحة 12542 من 16863

وحده فهو كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهور وإن صام معهم فقد صام احدى وثلاثين يوما

والأشبه ان هذه المسألة يخرج فيها لاصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته في الفطر لان انفراد الرجل بالفطر هو المحذور في الموضعين ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم وأما هلال الفطر فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس ولكن نقل التاريخ

فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله ( صوموا لرؤيته ( فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا وهذا يطابق ما ذكره بن عبد البر في ان طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما الا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الاماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فانها محل الاعتبار فتدبر هذه المسائل الاربعة وجوب الصوم والامساك ووجوب القضاء ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة

ولهذا قالوا إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت