فهرس الكتاب

الصفحة 12557 من 16863

وإختلفوا في صوم يوم الغيم وهو ما اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان

فقال قوم يجب صومه بنية من رمضان احتياطا وهذه الرواية عن احمد وهى التى اختارها اكثر متأخرى أصحابه وحكوها عن اكثر متقدميهم بناء على ما تأولوه من الحديث وبناء على ان الغالب على شعبان هو النقص فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب بغالب الظن

وقالت طائفة لا يجوز صومه من رمضان وهذه رواية عن احمد اختارها طائفة من اصحابه كابن عقيل والحلوانى وهو قول ابى حنيفة ومالك والشافعى استدلالا بما جاء من الاحاديث وبناء على ان الوجوب لا يثبت بالشك

وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت