فهرس الكتاب

الصفحة 12558 من 16863

فطره والافضل صومه من وقت الفجر ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذى يجوز فيه طلوعه جاز له الامساك والاكل وان امسك وقت الفجر فإنه لا معنى لاستحباب الامساك لكن

وأكثر نصوص احمد انما تدل على هذا القول وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا انه يوجبه وانما اخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله والفضل بن زياد القطان وغيرهم اخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه

والمنقول عنهم انهم كانوا يصومون في حال الغيم لا يوجبون الصوم وكان غالب الناس لا يصومون ولم ينكروا عليهم الترك

وإنما لم يستحب الصوم في الصحو بل نهى عنه لأن الأصل والظاهر عدم الهلال فصومه تقديم لرمضان بيوم وقد نهى النبى عن ذلك

واختلفت الرواية عنه هل يسمى يوم الغيم يوم شك على روايتين وكذلك اختلف اصحابه في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت