فهرس الكتاب

الصفحة 13047 من 16863

ايضا ما أعلم فيه نزاعا فالتمتع المستحب والقرآن المستحب والافراد المستحب هو الذى يجزئه باتفاقهم

وبسبب ما وقع من اشتراك الالفاظ في الرواية واختلاف الاجتهاد في العمل وغير ذلك صار كثير من الفقهاء يغلطون في معرفة ( صفة حجة الوداع ) فيظن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ان النبى تمتع بمعنى أنه حل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وهذا غلط بلا ريب وقد قال الامام احمد لا أشك ان النبى كان قارنا والمتعة أحب إلى أى لمن كان لم يسق الهدى فانه لا يختلف قوله أن من جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة وقدم في أشهر الحج ولم يسق الهدى أن هذا التمتع أفضل له بل هو المسنون لأن النبى أمر أصحابه بذلك

وأما من ساق الهدى فهل القران أفضل له أم التمتع ذكروا عنه روايتين والذى صرح به في رواية المروذي أن القران أفضل له لأن النبى هكذا حج بلا نزاع بين أهل العلم والحديث وهذا السائق للهدى تمتعه وقرانه لا يختلفان الا في تقدم الاحرام وتأخيره فمتى أحرم بالحج مع العمرة او قرن الإحرام بالعمرة او بز يادة سعى عند من يقول به وقبل طوافه وسعيه عند من يقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت