فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كان قارنا وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع
وإن لم يحرم بالحج الا بعد الطواف والسعى مع بقائه على احرامه فهو متمتع وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبى حنيفة وأحمد إذا كان قد ساق الهدى وعند مالك والشافعى انما يتحلل إن لم يسق الهدى فانه يتحلل من عمرته باتفاقهم فان أحرم بالحج قبل تحلله من العمرة ففيه نزاع
ومن جوز هذا من أصحاب أحمد فانهم يسمونه أيضا ( قارنا ) فانه لم يتحلل من أحرامه حتى أحرم بالحج وهل على المتمتع بعد طواف الافاضة سعى غير السعى الاول الذى كان عقيب طواف العمرة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره
وقد نص أحمد على ان المتمتع يجزئه سعى واحد كما يجزئ القارن في غير موضع وعلى هذا فلا يختلفان الا بالتقدم والتأخر واذا كان الامر كذلك فمعلوم ان تقدم الاحرام بالحج أفضل من تأخيره لأنه أكمل وهذا الذى ثبت صحيحا صريحا عن النبى حيث قال أنس سمعته يقول ( لبيك عمرة وحجا ) وكذلك في حديث عمر الذى في الصحيح صحيح البخارى عن النبى أنه قال أتانى آت الليلة من ربي وهو بالعقيق فقال