فهرس الكتاب

الصفحة 13048 من 16863

كان قارنا وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع

وإن لم يحرم بالحج الا بعد الطواف والسعى مع بقائه على احرامه فهو متمتع وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبى حنيفة وأحمد إذا كان قد ساق الهدى وعند مالك والشافعى انما يتحلل إن لم يسق الهدى فانه يتحلل من عمرته باتفاقهم فان أحرم بالحج قبل تحلله من العمرة ففيه نزاع

ومن جوز هذا من أصحاب أحمد فانهم يسمونه أيضا ( قارنا ) فانه لم يتحلل من أحرامه حتى أحرم بالحج وهل على المتمتع بعد طواف الافاضة سعى غير السعى الاول الذى كان عقيب طواف العمرة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره

وقد نص أحمد على ان المتمتع يجزئه سعى واحد كما يجزئ القارن في غير موضع وعلى هذا فلا يختلفان الا بالتقدم والتأخر واذا كان الامر كذلك فمعلوم ان تقدم الاحرام بالحج أفضل من تأخيره لأنه أكمل وهذا الذى ثبت صحيحا صريحا عن النبى حيث قال أنس سمعته يقول ( لبيك عمرة وحجا ) وكذلك في حديث عمر الذى في الصحيح صحيح البخارى عن النبى أنه قال أتانى آت الليلة من ربي وهو بالعقيق فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت