فهرس الكتاب

الصفحة 13049 من 16863

صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ) ولم ينقل أحد عن النبى نفسه لفظا يخالف هذين ألبتة بل لم ينقل أحد عن النبى لفظا باحرامه الا هذا وكذلك قالت عائشة في الحديث المتفق عليه خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ( من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة

واما قول النبى ( لو استقبلت من امرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة ) فهذا ايضا يبين انه مع سوق الهدى لم يكن يجعلها عمرة وانه إنما كان يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدى وذلك لأن اصحابه الذين امرهم بالاحلال وهم الذين لم يسوقوا الهدى كرهوا ان يحلوا في اشهر الحج لأنهم لم يكونوا يعتادون الحل في وسط الاحرام في اشهر الحج فكان النبى لأجل تطييب قلوبهم يوافقهم في الفعل فذكر انه لو استقبل من امره ما استدبر أي لو كنت الساعة مبتدئا الاحرام لم اسق الهدى ولأحرمت بعمرة احل منها وهذا كله من النصوص الثابتة عنه بلا نزاع

وهو يبين ان المختار لمن قدم في اشهر الحج احد امرين اما ان يسوق الهدى او يتمتع تمتع قارن او لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة ويحل منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت