فهرس الكتاب

الصفحة 13063 من 16863

بينهما بل تبقى في حج مفرد قالوا فلما حلت حلت من الحج فقط وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التى رفضتها وعلى قول هؤلاء كانت العمرة التى فعلتها واجبة لأنها قضاء عما تركتها وعلى قول الا كثرين لم تكن واجبة بل جائزة وحكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف على هذين القولين الأولين هل تؤمر ان تحرم بالحج فتصير قارنة ام ترفض العمرة في الحج على القولين

وفيها قول ثالث وهو رواية عن احمد انها كانت قارنة وعمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الاسلام فأمرها النبى بعمرة الاسلام

وفيها قول رابع ذكره بعض المالكية فامتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض وان هذه العمرة هي عمرة الاسلام وهذا القول أضعف الأقوال من وجوه متعددة ويليه في الضعف الذى قبله

ومن اصول هذا النزاع ان القارن عند الآخرين عليه ان يطوف أولا ويسعى للعمرة ثم يطوف ويسعى للحج ويختص عندهم بمنعها من عمل القران كما كان يمنعها من عمل التمتع والأولون ليس عندهم على القارن الا طواف واحد وسعى واحد كما على المفرد فاذا كانت حائضا سقط عنها طواف القدوم وأخرت السعى إلى أن تسعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت