فهرس الكتاب

الصفحة 13079 من 16863

الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الإعتكاف فإن الإعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه

وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخارى في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ( فأمر النبى بالوفاء بالنذر لكل من نذر ان يطيع الله ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع وهذا القول أصح

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل من المسجد الأقصى وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره بإتفاق العلماء

والمسجد الحرام أفضل المساجد ويليه مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ويليه المسجد الأقصى وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام (

والذى عليه جمهور العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبى وقد روى أحمد والنسائى وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت