فهرس الكتاب

الصفحة 13292 من 16863

أو المسجد الأقصى لصلاة أو إعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى في أحد قوليه وأحمد ولم يجب عليه عند ابى حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع واما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخارى عن عائشة أن النبى قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ( والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به واما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع ان مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة ( وفى الحاشية وهذا الحديث رواه اهل السنن كالنسائى وبن ماجه والترمذى وحسنه

قال وقالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها احد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله ولا إستحب ذلك احد من ائمة المسلمين فمن إعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في ( الإبانة الصغرى ( من البدع المخالفة للسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت