فهرس الكتاب

الصفحة 13298 من 16863

طائفة من اصحاب أحمد أنه يحلف به وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيا عنه وهو رواية عن أحمد ومن اصحابة من قال في المسألتين حكم سائر الأنبياء كحكمه قاله بعضهم في الحلف بهم وقاله بعضهم في زيارة قبورهم وكذلك أبو محمد الجوينى ومن وافقه من أصحاب الشافعى على ان الحديث يقتضى تحريم السفر إلى غير الثلاثة

وآخرون من اصحاب الشافعى ومالك واحمد قالوا المراد بالحديث نفى الفضيلة والإستحباب ونفى الوجوب بالنذر لا نفى الجواز وهذا قول الشيخ أبى حامد وابى على وابى المعالى والغزالى وغيرهم وهو قول إبن عبدالبر وابى محمد المقدسى ومن وافقهما من اصحاب مالك واحمد فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين ذكرهما المجيب ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسلمين في الكتب قال إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه لكنه لم يعرف ذلك وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وحكى بعضهم الإجماع على ذلك وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب فإنه من المعلوم أن مسجد النبى يستحب السفر إليه بالنص والإجماع فالمسافر إلى قبره لابد إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت