فهرس الكتاب

الصفحة 13301 من 16863

فحكى قولهم في جواز السفر وأنهم إتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة فمن إعتقد ذلك فقد خالف الإجماع وإذا فعله لإعتقاده أنه طاعة كان محرما بالإجماع فصار التحريم من جهة إتخاذه قربة هذا لفظ الجواب

ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بإلاجماع كما لو تقرب بلعب النرد والشطرنج وبيع الدرهم بالدرهمين وإتيان النساء في الحشوش وإستماع الغناء والمعازف ونحو ذلك مما للناس فيه قولان التحريم والإباحة لم يقل أحد إنها قربة فالذى يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد فعل محرما بالإجماع وهذا يشبه التقرب بالملاهى والمعازف فإن جمهور المسلمين على أنها محرمة وبعضهم أباحها ولم يقل أحد إنها قربة فقائل ذلك مخالف للإجماع وإنما يقول ذلك زنديق مثل ما حكى أبو عبد الرحمن السلمى عن بن الراوندى أنه قال إختلف الفقهاء في الغناء هل هو حرام أو حلال وأنا أقول أنه واجب ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين

والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير ونحو ذلك هم مخطئون عند عامة الأئمة مع أنه ليس في هؤلاء من يقول إن الغناء قربة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت