فهرس الكتاب

الصفحة 13494 من 16863

كان عامة العلماء على ان الجمعة لا تصلى في السفر وليس في ذلك الا نزاع شاذ وجمهور العلماء على ان العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة فإن النبى لم يصل عيدا في السفر ولا كان يصلى في المدينة على عهده الا عيدا واحدا ولم يكن أحد يصلي العيد منفردا وهذا قول جمهور العلماء وفيه نزاع مشهور ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون ثم يذبحون النسك اتباعا لسنته

فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحبا وما فعله على وجه الاباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة كما كان إبن عمر يفعل وأكثرهم يقول إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد وأما المشابهة في الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة فان ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة وقد ثبت في الصحيح أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة وثبت في الصحيح أنه قال لأبى ذر حين سأله أي مسجد وضع في الأرض أول فقال ( المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فانه مسجد ( وروى فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت