فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كان عامة العلماء على ان الجمعة لا تصلى في السفر وليس في ذلك الا نزاع شاذ وجمهور العلماء على ان العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة فإن النبى لم يصل عيدا في السفر ولا كان يصلى في المدينة على عهده الا عيدا واحدا ولم يكن أحد يصلي العيد منفردا وهذا قول جمهور العلماء وفيه نزاع مشهور ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون ثم يذبحون النسك اتباعا لسنته
فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحبا وما فعله على وجه الاباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة كما كان إبن عمر يفعل وأكثرهم يقول إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد وأما المشابهة في الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة فان ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة وقد ثبت في الصحيح أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة وثبت في الصحيح أنه قال لأبى ذر حين سأله أي مسجد وضع في الأرض أول فقال ( المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فانه مسجد ( وروى فى