فهرس الكتاب

الصفحة 13656 من 16863

اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل فيجب ان يلتزموا بما ألزمهم الله به

وأبلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا ان لا يبيع الطعام او غيره الا أناس معروفون لاتباع تلك السلع الا لهم ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير ظلم لما في ذلك من الفساد فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل ولا يشترون أموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء لأنه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او يشتريه فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا أواشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظلما للمشترين منهم والواجب اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقته إلزامهم ان لا يبيعوا او لا يشتروا الا بثمن المثل وهذا

واجب في مواضع كثيرة من الشريعة فانه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق يجوز الا كراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والاكراه على ان لا يبيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت