فهرس الكتاب

الصفحة 13657 من 16863

طعام الغير ومثل الغراس والبناء الذى في ملك الغير فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر ونظائره كثيرة

وكذلك السراية في العتق كما قال النبى ( من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق (

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه أن يشتريه بقيمة المثل ليس له أن يمتنع عن الشراء الا بما

يختار وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او اللباس الذى يصلح له في العرف بثمن المثل لم يكن له ان ينتقل إلى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره ونظائره كثيرة

ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبى حنيفة وأصحابة القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم أغلوا عليهم الأجر فمنع البائعين الذين تواطؤا على أن لايبعوا إلا بثمن قدروه أولى وكذلك منع المشترين اذا تواطؤا على أن يشتركوا فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت