فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العقود نظير ما يجب في الصحيح والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك
والمزارعة آصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول فانهما يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة فان صاحب الأرض تسلم له الاجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما
وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة وما علمت احدا من علماء المسلمين لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال ان إجارة الاقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول قالوا لأن المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير اذا اكرى الأرض المعارة وهذا القياس خطأ لوجهين
أحدهما أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له وإنما تبرع له المعير بها وأما أراضى المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين وولى الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير والمقطع يستوفى المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف واولى واذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وان أمكن أن يموت فتنفسخ الأجارة بموته على أصح قولى العلماء فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الاقطاع