فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وان انفسخت الاجارة بموته او غير ذلك بطريق الأولى والأحرى الثانى ان المعير لو أذن في الاجارة جازت الاجارة مثل الاجارة في الأقطاع وولى الأمر يأذن للمقطعين في الأجارة وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالأجارة ومن حرم الأنتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع الا بالأجارة وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام
والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة فانهما يشتركان في المغنم والمغرم فهو أقرب إلى العدل فلهذا تختارة الفطر السليمة وهذه المسائل لبسطها موضع آخر والمقصود هنا ان ولى الأمر ان أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فانه يقدر أجرة المثل فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولايمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب وكذلك اذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل باجرة المثل لا