فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشعير فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين ولم يكن هناك احد يحتاج الناس إلى عينه او إلى ماله ليجبر على عمل او على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج في الغزو وكل منهم يغزو بنفسه وماله او بما يعطاه من الصدقات او الفيء او ما يجهزه به غيره وكان إكراه البائعين على ان لا يبيعوا سلعهم الا بثمن معين اكراها بغير حق وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فاكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز
واما من تعين عليه ان يبيع فكالذى كان النبى قدر له الثمن الذى يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيحين عن النبى انه قال ( من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ( فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذى لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط ويعطى قسطه من القسمة فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء كمالك وأبى حنيفة وأحمد ولهذا قال هؤلاء كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه اذا طلب احد الشركاء ذلك