فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك اجماعا لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ولا يمكن اعطاؤه ذلك الا ببيع الجميع فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشئ من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى اعتاق ذلك وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة إلى اعتاق ذلك النصيب مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك
وهذا الذى امر به النبى من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصف المشفوع من يد المشترى بمثل الثمن الذى اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة وهذا ثابت بالسنة المستفيضة واجماع العلماء وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد فكيف بما هو اعظم من ذلك ولم يكن له ان يبيعه للشريك بما شاء بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذى حصل له به وهذا في الحقيقة من نوع التولية فان التولية أن يعطى المشترى السلعة لغيره بمثل الثمن الذى اشتراها به وهذا ابلغ من البيع بثمن المثل ومع هذا فلا يجبر المشترى على أن يبيعه لأجنبى غير الشريك الا بما شاء اذ لا حاجة بذاك إلى