فهرس الكتاب

الصفحة 13677 من 16863

شرائه كحاجة الشريك

فأما اذا قدر ان قوما اضطروا إلى سكنى في بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد او إلى الات يطبخون بها او يبنون او يسقون يبذل هذا مجانا واذا احتاجوا إلى ان يعيرهم دلوا يستقون به او قدرا يطبخون فيها أو فأسا يحفرون به فهل عليه بذله باجرة المثل لا بزيادة فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة

قال الله تعالى { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون } وفى السنن عن بن مسعود قال كنا نعد ( الماعون ( عارية الدلو والقدر والفاس

وفى الصحيحين عن النبى انه لما ذكر الخيل قال ( هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذى هي له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ( وفى الصحيحين عن النبى أنه قال ( من حق الابل اعارة دلوها واضراب فحلها ( وثبت عنه ( أنه نهى عن عسب الفحل ( وفى الصحيحين عنه انه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت