فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شرائه كحاجة الشريك
فأما اذا قدر ان قوما اضطروا إلى سكنى في بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد او إلى الات يطبخون بها او يبنون او يسقون يبذل هذا مجانا واذا احتاجوا إلى ان يعيرهم دلوا يستقون به او قدرا يطبخون فيها أو فأسا يحفرون به فهل عليه بذله باجرة المثل لا بزيادة فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة
قال الله تعالى { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون } وفى السنن عن بن مسعود قال كنا نعد ( الماعون ( عارية الدلو والقدر والفاس
وفى الصحيحين عن النبى انه لما ذكر الخيل قال ( هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذى هي له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ( وفى الصحيحين عن النبى أنه قال ( من حق الابل اعارة دلوها واضراب فحلها ( وثبت عنه ( أنه نهى عن عسب الفحل ( وفى الصحيحين عنه انه