فهرس الكتاب

الصفحة 13678 من 16863

قال ( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره( وايجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره

ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض فهل يجبر على قولين للعلماء هما روايتان عن احمد والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمهنع والله لنجرينها ولو على بطنك ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلى عاريته وهو احد الوجهين في مذهب احمد وغيره

والمنافع التى يجب بذلها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب لحاجة الناس

وايضا فان بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وافتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج وقد قال تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } )وقال { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله }

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره

( أحدها ( أنه لا يجوز مطلقا و ( الثانى ( لا يجوز الا عند الحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت