فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
و ( الثالث ( يجوز إلا أن يتعين عليه و ( الرابع ( يجوز فان أخذ أجرا عند العمل لم ياخذ عند الأداء وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر
والمقصود هنا انه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك ان يبيع ماله بثمن مقدر اما بثمن المثل واما بالثمن الذى اشتراه به لم يحرم مطلقا تقدير الثمن ثم ان ما قدر به النبى في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية وذلك حق الله وما إحتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الأدميين وحدودهم وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر فان الذى يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول العفو عنه بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما فان هذا حق لأولياء المقتول ان أحبوا قتلوا وان أحبوا عفوا باتفاق المسلمين
وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينة فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب